للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: سائل يقول: هل يجوز للشخص أن يتزوج من مهر أخته؟ (١)

ج: إذا سمحت له أخته، إذا أعطته من مهرها، وهي مكلفة رشيدة، وأعطته من مهرها ما يتزوج به، فلا بأس هذا من باب التّعاون على البر والتقوى، من باب صلة الرحم، فإذا كانت أخته رشيدة، أو عمته رشيدة، أو خالته، وأعطته مالاً يتزوج به، هذا معروف وهذا من باب صلة الرحم ولا بأس.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>