للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأبيك» (١) فلا حرج للرجل إذا تزوج من مال بنته، أو من مهر بنته لا حرج عليه في ذلك، إذا كانت بنته غير محتاجة لهذا الشيء، أما إذا احتاجت، فإنه يبدأ بها يعطيها حاجتها، يزودها مما تتجمّل به النساء، يعطيها حاجتها من مهرها، والباقي لا بأس أن يأخذه، إن سمحت له بذلك كله، وهي رشيدة، فلا بأس بذلك، لكن إذا كانت غير رشيدة، أو لم تسمح، فإنه يعطيها حاجتها ويترك ما يضرها، والفاضل لا بأس أن يأخذه.


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برقم (٦٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>