للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إني سأزور فلانًا، يقصد حثّ نفسه على زيارته أو يقول: عليَّ الطلاق إنّ فلانًا قد مات، يقصد أنه يصدّق في ذلك أو عليَّ الطلاق إن هذا الشيء لم يقع حتى يصدق أنه لم يقع، فالحاصل أن التعليق إنما يكون يمينًا إذا كان لقصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإذا كان هذا قصد المتكلم، يكون حكمها حكم اليمين على الصحيح، ويكفي كفارة اليمين في ذلك، ولا يقع الطلاق ولا التحريم بهذه النية، أمّا إذا كان المقصود التعليق فقط، هذا يقال له تعليق، ولا يقال له يمين، كأن يقول: إذا دخل رمضان، فزوجته طالق، هذا يسمى تعليقًا، فإذا دخل رمضان طلقت، وليس بيمين، وكأن يقول: إذا طلع الحمل فهي طالق أو يقول: إذا دخل شهر ذي الحجة فهي طالق، وما أشبه ذلك من التعليقات التي ليس فيها حثّ ولا منع ولا تصديق ولا تكذيب، إنما هي تعليقات محضة، فإن الطلاق يقع بحصول ما علق عليه .. والله المستعان.

<<  <  ج: ص:  >  >>