للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان المقصود منعها من الرواح والنوم، فعليه كفارة يمين ويكفي والحمد لله، إذا كان المقصود من الحلف عليها منعها بالطلاق من أن تروح، يقصد منعها لا فراقها، فعليه كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وهكذا منعها من النوم، إذا كان القصد من ذلك منعها من النوم، ليس القصد طلاقها فعلى السائل كفارة يمين، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، كل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره كيلو ونصف تقريبًا، أو كسوة فقط تستر إذا لبسها أو إزارًا ورداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>