للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عهدهم بالبيت إلا أنه خفّف عن المرأة الحائض» (١)). إذا كانت حائضًا أو نفساء لا وداع عليهما، أما أنت فعليك الوداع، فإذا أحدثت في الطواف ولو في الشوط الأخير بطل الطواف، وعليك أن تعيده بعد الوضوء، فإذا سافرت ولم تعد فعليك التوبة، وعليك دم يذبح في مكة للفقراء.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب طواف الوداع برقم (١٧٥٥)، ومسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>