للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبع بقرة، يجزئه في الضحية، يذبح في مكة للفقراء، ويوزع على الفقراء؛ لأن طواف الوداع ذهب، وهو واجب من الواجبات، فيجب عليك دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت بعيدًا عن مكة فتوصي ثقة يذبحها عنك، ويوزعها على الفقراء.

س: السائل م. م. ع من الرياض، يقول في سؤاله: أديت فريضة الحج والحمد لله، وفي طواف الوداع في الشوط السابع انتقض وضوئي ولكنني أكملت الطواف، فإنني أسأل الآن هل حجِّي صحيح أم لا، وهل عليّ كفارة؟

ج: الحج صحيح وعليك فدية؛ لأنك ما طفت طواف الوداع، لمّا أحدثت في الشوط السابع بطل الطواف، ولم تعده، خرجت ولم تعد الطواف، عليك دم، ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مع التوبة، أمّا إذا كنت أعدت الطواف توضأت وأعدت الطواف فليس عليك شيء، وقد قال فيه صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (١) قال ابن عباس رضي الله عنهما: («أُمِرَ الناسُ أن يكون آخر


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض برقم (١٣٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>