للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالوطء الذي حصل منه، قبل أن تخرج من العدة، لو كانت لمّا رجعتْ إلى البيت، وطئها بعد الطلقتين، ونوى مراجعتها تعتبر رجعة، إذا كان هذا قبل مرور ثلاث حيض عليها، والطلاق إذا كانت في طهرٍ جامعها فيه، أو في حيض، لا يقع، على الصحيح، وهو قول جمع من أهل العلم، خلاف رأي الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>