للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاجة إلى عقد جديد، فإن كان قد مضى عليها ثلاث حيض، وهو الغالب، فإن ستة أشهر يكون فيها عدة حيض أكثر من ثلاث في الغالب، فإن كانت قد مرَّ عليها ثلاث حيض، بعد أن وصل إليها الشريط، فإنها لا تحلّ له إلاّ بعقد جديد، برضاها، ومراعاة بقية الشروط، وليس له قربانها، إذا وصل إليها في بيته، حتى يتم العقد، إذا كانت قد حاضت ثلاث مرات، بعد وصول الشريط إليها؛ لكونها بمرور ثلاث حيضات بانت منه بينونة صغرى، تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس، هذا إذا كانت تحيض، أما لو كانت كبيرة، أو صغيرة لا تحيض، أو امتنع عنها الحيض لأسباب، فالعبرة بمرور ثلاثة أشهر، إذا مرَّ عليها ثلاثة أشهر، وقد مرت بالستة أشهر، تكون قد بانت منه، البينونة الصغرى، إذا كانت الطلقة واحدة فقط، ما قبلها طلقتان، فإنها بهذا تكون قد بانت منه بينونة صغرى، لا تحلّ له إلا بعقدٍ جديد، هذا هو الحكم الشرعي، إلا أن تكون حبلى، فتكون في العدة إلى أن تضع حملها، إذا كانت الطلقة واحدة، ولم يسبقها طلقتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>