للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سجادة من المسجد، تأخذ نعلين، تأخذ عصا، تأخذ حاجة من المسجد لا بأس، أما الجلوس فيه لا تجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «ناوليني الخمرة – الحصير الذي يصلي عليه؛ السجادة – قالت: يا رسول الله، إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك (١)» فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة وهي حائض، وقال الله جل وعلا في هذا المعنى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (٢)، والجنب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، لا يجلس، فأذن الله في عابر السبيل، الذي يمر مرورا، يأخذ الحاجة ويمر، سواء من الجنب، أو حائض، أو نفساء، أما الجلوس لا، جاء في الحديث: يقول صلى الله عليه وسلم: «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب (٣)» يعني الجلوس فيه، ولهذا قال سبحانه: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (٤)،


(١) أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، برقم (٢٩٨).
(٢) سورة النساء الآية ٤٣
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، برقم (٢٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، برقم (٦٤٥).
(٤) سورة النساء الآية ٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>