للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في برنامج نور على الدرب من أحد العلماء الأفاضل، أن على أمثالي القضاء، ولو تأخر القضاء تكون معه كفارة، فماذا أفعل يا فضيلة الشيخ ورمضان على الأبواب لو قدر الله لنا الحياة، ومواعيد وضعي قبله بأيام، وسيكون الشهر الخامس دينًا علي، وسؤالي: ما صحة ما ذكر الإخوة من الحديث والأثر؟ ولو أدركني الموت قبل قضاء المائة والخمسين يومًا التي علي، هل أكون آثمة بذلك؟ أرجو الإفادة ليطمئن قلبي، جزاكم الله خيرًا. ثم إنني وضعت مبلغًا من المال بنية الإطعام وجاءنا أحد الإخوة في الله عابر سبيل نفد ما عنده من المال فأعطيته له بنية كفارة الفطر فهل يصح عملي هذا أم أطعم أفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا (١) (٢).

ج: الصواب في هذا أن على الحامل والمرضع القضاء، وما يروى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، أن على الحامل والمرضع الإطعام، هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله يقول سبحانه وتعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، والحامل والمرضع في حكم المريض، وليستا في حكم الشيخ الكبير العاجز، بل هما في حكم


(١) السؤال من الشريط رقم (١٦١).
(٢) السؤال من الشريط رقم (١٦١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>