للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يقول السائل: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل، بالنسبة للنساء؟ (١)

ج: إذا كانت الحبوب تنفع ولا تضر، فلا بأس إذا اتفقت مع الزوج، على منع الحمل لأسباب شرعية، من مضرتها، أو رضاعها، أو نحو ذلك من الأسباب التي يتفقان عليها، تعاطي الحبوب التي لا تضرر فيها، لا بأس، إذا تراضى عليها الزوجان لمصلحة شرعية.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>