للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث، وأخوفها بالطلاق ولا أقصد تطليقها، إنما أقصد طاعتي في السكوت، فهل في هذين الحلفين وقع عليَّ يمين أو طلاق رجعي أو يمين وطلاق معًا، وبمرور السنين أيضًا حلفت عليها أيضًا، إذا تصرّفت في أيّ موضوع بدون مشورتي لتكونين عليَّ حرامًا كأمي وأُختي أقصد أيضًا تهديدها بعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرًا؟ (١)

ج: هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التّثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق الأول والثاني والتحريم الأخير، كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، فعليك كفارات ثلاث، عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمرٍ أو غيره وذلك يقارب كيلو ونصفًا، أو كسوتهم بما


(١) السؤال السابع من الشريط رقم (٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>