للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للمتوفى أم أنه تبذير؟ جزاكم الله خيرا (١)

ج: إقامة المأتم لا تجوز، فالواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب، وألا يقيموا أي مأتم، هذا هو الواجب عليهم، لكن إذا بعث إليهم جيرانهم أو أقاربهم طعاما فلا بأس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل بيته أن يبعثوا إلى آل جعفر طعاما لما قتل رضي الله عنه، وجاء خبره قال: «فإنهم أتاهم ما يشغلهم (٢)» فلا بأس في ذلك إن جاءهم الطعام، فيدعون إليه جيرانهم ومن حولهم ليأكلوا معهم؛ لأنه كثير، فلا بأس أن يدعوا من يأكل معهم، أما أنهم يصنعونه للناس فلا يجوز هذا، هذا من المأتم المنهي عنه، يقول جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - الصحابي الجليل: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة (٣)» النياحة المنهي عنها، فالواجب على المسلمين التقيد بالأمر الشرعي، وعدم إيجاد المآتم التي يفعلها أهل الجاهلية، وتعتبر من النياحة، ولكن يستحب لجيرانهم أو أقاربهم أن يبعثوا إليهم طعاما، فإنهم قد أتاهم ما يشغلهم، وإذا كان الطعام كثيرا ودعوا إليه من يأكل معهم فلا بأس.


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٣٢٦).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت برقم (٩٩٨)، وابن ماجه في كتاب ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل الميت، برقم (١٦١٠).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده: من حديث عبد الله بن عمرو برقم (٦٨٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>