للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذنها، هذا الشيء، يتعلق بمصلحتها، فليس له أن يزوجها إلا بإذنها يختار لها الكفء الطيب، في دينه وأخلاقه وأسرته، يختار لها الطيب ويشير وينصح عليها، وينصح لها هو وإخوتها، وينصحونها أعمامها الطيبون ولكن تى أبت لا تجبر هي أعلم بنفسها، وهكذا بقية الأولاد وهذا من باب أولى: إخوانها وأعمامها، لا يجبرونها على الزواج إلا بالإذن، وأما كونها تمتنع فلا ينبغي لها أن تمنع الكفء، ينبغي لها أن تقبل من أبيها وإخوتها وأعمامها إذا جاءوا بالكفء، في دينه، وأسرته ينبغي لها أن تقبل، والزواج فيه خير كثير، ومصالح جمة، وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» (١) ويقول صلى الله عليه وسلم: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٢) فهذا يعم البنات والبنين، الشباب من الرجال والنساء وعليه أن يتزوج إذا استطاع، والرجل يستطيع بالتماس المرأة، وتسليم ما يلزم


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، باب الترغيب في التزويج من ذي اليدين والخلق المرضي، (جـ ٧ ١٣٢)، برقم (١٣٤٨١).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة ... برقم (٥٠٦٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ... برقم (١٤٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>