للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من المهور، والمرأة تستطيع إذا خطبها الكفء، أن تجيب وفي إمكان وليها أيضًا أن يسعى لها، ويلتمس لها الكفء، ولو خطب لها لا حرج، ولو خطب لها من يراه كفء، فلا حرج في ذلك، فقد ثبت «أن عمر رضي الله عنه: لما تأيمت ابنته حفصة، من زوجها عرضها على عثمان، وقال: ما عندي رغبة في الزواج هذا الوقت، وعرضها على الصديق رضي الله عنه أبو بكر فسكت الصديق وأخبر عمر بعد ذلك، أنه إنما سكت؛ لأنه سمع عن النبي أنه يرغب بالزواج منها، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام» (١) فلا بأس أن يخطب الرجل لموليته من بنت أو أخت، يقول لفلان الذي يعرفه أنه طيب ترى عندي بنت أو بنت أخت، إذا كان له قرابة لكن لا يزوجها إلا بإذنها، يعرض عليها ويخبرها أن هذا الرجل طيب وأن صفته كذا وكذا، ومشروع لها أن تجيب وتحرص على الزواج، إذا جاء الكفء، والطيب، أما الجبر فلا يجوز جبر البنات، وإلزامهن بزوجٍ لا يرضينه، لا من أبيهن ولا من إخوانهن، ولا من غيرهم من الأولياء، وعليها هي البنت أيضًا أن تجتهد في الموافقة على الخاطب الكفء،


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير، برقم (٥١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>