للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم أستطع أن أقوم بذلك، وقررت بيعها، فهل عليها زكاة، وكيف تحسب إذا كان ثمنها خمسة وسبعين ألف ليرة سورية حين اشتريتها، وهل أزكّيها منذ وقت شرائها أم لسنتها الأخيرة التي قررت بيعها فيها، أفيدونا حفظكم الله.

ج: الأرض التي قصد صاحبها البناء عليها للسكن ليس فيها زكاة، وهكذا لو قصد البناء عليها للتأجير، ليس فيها زكاة، أو تردد في ذلك ليس عنده جزم، هل يبني للسكن، أو للتجارة، أو لغير ذلك، ليس عليه زكاة، لكن إذا كان للإيجار يزكي الأجرة إذا أجرها وحصل على الأجرة، يزكي الأجرة إذا حال عليها الحول، وأما إذا قصد بها البيع فإنه يزكيها من حين نوى البيع، هذه الأرض التي ذكرها السائل دخلت في الحول على الصحيح من حين نواها للبيع، إذا حال عليها الحول زكّى قيمتها التي تساويها حين حال الحول عليها، أما ثمنها الذي اشتراها به فلا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى قيمتها حين تمّ الحول عليها بعد نيته للبيع، سواء كانت القيمة أقل من ثمنها أو أكثر، هذا هو المختار والراجح في مثل هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>