للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعدة للسكن، وفي حكم الأدوات التي يستعملها الإنسان في حاجاته ولا يعدها للبيع، ليس فيها زكاة كالبسط والفرش، وأواني البيت، والدواب التي يستعملها في حاجاته، والسيارة التي يستعملها في حاجاته ليست للبيع، كل هذه ليس فيها زكاة.

س: امرأة تملك سكنًا، وعليها نصف ثمنه دَينًا، وعندها حوش، هل تجب على الحوش زكاة من قيمته وقت الشراء أو من قيمته وقت البيع لأنها تريد أن تبيعه لتوفي دينها، وهي تملكه منذ ثلاث سنوات (١)؟

ج: عليها فيه الزكاة إذا كان الحوش أعدّ للبيع، فعليها من حين أعدّ للبيع الزكاة حسب قيمته، سواءً أعدته للبيع من أجل قضاء الدين أو لأسباب أخرى، فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة، فإذا حال عليه الحول بعدما أعدّته للبيع فإنه يزكى حسب القيمة عند تمام الحول كما تقدم.

س: من المستمع ع. ط. ط. سوري مقيم بالدمام، يقول: كنت قد اشتريت قطعة أرض لأقيم عليها بناء أسكن فيه، ولأسباب عدة


(١) السؤال الحاد عشر من الشريط رقم (١٩٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>