للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار، والدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، يعني الأجرة تزكى، أما رقبة البيت أو الدكان إذا كان للسكن أو كان للأجرة فلا زكاة فيه، ولكن إذا كان للأجرة فإن الأجرة تزكى إذا بلغت النّصاب وحال عليها الحول، أما إذا أنفقها في حاجاته قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة، لكن الفيلا أو غيرها إذا نويتها للبيع بعد أن نويتها للسكن فإنّها تدخل في حكم الزّكاة من حين نويتها للبيع، فإذا حال عليها الحول بعد نيّة البيع زكّيْت قيمتها وقت الحول، فإذا نويت أن هذا البيع في رمضان، وجاء رمضان الآخر فعليك زكاة قيمتها عند تمام الحول، فإن رجعت عن نية البيع، قبل تمام الحول فلا زكاة في ذلك، وهكذا جميع السنوات ما دمت ناويًا البيع تزكى عند تمام الحول، ومتى رجعت عن نية البيع سقطت الزكاة عنك في المستقبل؛ لأنك فسخت نية التجارة، يعني نية البيع بالسكن أو التأجير، وإنما جاء الحديث أن الرسول «أمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع» (١) فإذا كان المؤمن ما أعدَّها للبيع، ولكن للسكن أو للتأجير صارت في غير حكم الزكاة، بل في حكم المساكن


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة باب العروض إذا كانت للتجارة برقم (١٥٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>