للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أربعين، فيه ألف ريال، فالمقصود أن الزكاة تدور مع القيمة، فإذا غلت القيمة ارتفعت الزكاة، وإذا نزلت القيمة نزلت الزكاة على حسبها، ربع العشر، وهذا في العقار وغير العقار مما يعدّ للتجارة، قد يشتري سيارات للتجارة مثلاً، تبقى عنده سنة وهي للتجارة، قيمتها ما زالت مائة ألف أو أكثر، ثم تنزل قيمتها لوجود موديل جديد، فتنزل قيمتها فيزكيها في السنة الثانية على حسب قيمتها الجديدة الأخيرة التي نزلت، وهكذا غيرها، فالأرض والسيارة وسائر السلع دربها واحد، تدور الزكاة مع القيمة إن ارتفعت ارتفعت الزكاة، وإن نزلت نزلت الزكاة، أمّا إن رأس المال والربح مشكوك في عودته فإن هذا يختلف، إن كان أنها بيعت وصارت عند إنسان مماطل، يعطي أو ما يعطي، فما عليه زكاة حتى يسلم له المال، أو عند إنسان فقير معسر ما عليه زكاة على الصحيح حتى يستلم المال، ويستقبل بحوله من المعسر والمماطل إذا قبض، يستقبل به حولاً مستقبلاً (حولاً جديدًا)، قال بعض أهل العلم: إنه يؤدي عن زكاة سنة واحدة، إن أدّى عن زكاة سنة واحدة فعلى حسب؛ إذا زكى عن سنة واحدة من السنوات الماضية التي بقيها المال عند هذا المماطل أو عند المعسر، إذا زكى عن عام واحد، على حسب ما قاله جماعة من أهل العلم، وإلا فالصواب أنه لا يلزمه شيء، يستقبل

<<  <  ج: ص:  >  >>