للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: نقوم بالسفر من المحافظة التي نوجد بها إلى المحافظة الأخرى التي تبعد مسافة سبع ساعات بالقطار السريع، حوالي ثلاثمائة وخمسين كيلو مترا، وفي هذا السفر نجلس بالشهر الكامل لكي نحضر المحاضرات بالجامعة، وفي هذه المدة نقصر الصلاة ونجمع في الصلاة، فهل هذا صحيح يا سماحة الشيخ (١)؟

ج: إذا كنتم تجلسون مقيمين ناوين الإقامة شهرا فالذي عليه الجمهور أنكم تتمون لا تقصرون، لأنكم قد أقمتم إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام، جمهور أهل العلم أن الإقامة إذا زادت عن أربعة أيام ونوى أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، لأن الأصل في حق المقيم أن يتم، هذا هو الأصل، وإنما السفر عارض، فإذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام فإنه يتم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نوى الإقامة إقامة أربعة أيام في مكة في حجة الوداع، لما قدم صبيحة رابعة ذي الحجة نوى أربعة أيام، ثم خرج إلى منى وعرفات في اليوم الثامن والأصل في حق المقيم أنه يتم الصلاة، هذا هو الأصل في حق المقيم وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسافر يقصر ما دام في السفر ولو طالت إقامته حتى يرجع إلى بلاده، هو قول قوي، ولكن الأحوط في حق المؤمن في مثل هذا أن يتم، إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم أخذا بالحيطة وأخذا بالقول الأكثر من أهل العلم.


(١) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>