للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«في أعجازهن» وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (١) في أحاديث كثيرة، كلها دالة على تحريم الوطء في الدبر، أما قوله جل وعلا: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} فهي كما دلت عليه الأحاديث، الحرث هو الفرج، هذا محل الحرث، وهو القبل، أما الدبر فليس محل الحرث، ولكنه محل القذر، محل الغائط، فليس محل الحرث، وإنما حرث الإنسان قبل زوجته، محل الولادة، محل البذر يطؤها فيه، فتحصل بذرة من المني، ثم إذا أراد الله شيئا انعقد ذلك المني مع منيها وجاء الولد، فالقبل هو محل الحرث، وليس الدبر، الدبر محل القذر، محل النجاسة، والقبل هو محل الحرث وفي الحديث الآخر، مقبلات، لما قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول، أكذبهم الله، وأنزل قوله سبحانه: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «في صمام


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٩٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>