للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحد» (١) إذا كان في صمام واحد يعني في القبل هو الصمام، يعني محل الحرث، فالحاصل أن الأحاديث الصحيحة، وأقوال أئمة العلم من الصحابة ومن بعدهم كلها، تدل على تحريم الوطء في الدبر، أما ما يروى عن ابن عمر أنه أجازه فهو غلط على ابن عمر والصواب أنه لا يثبت عن ابن عمر، وإنما أراد ابن عمر أنه يجوز أن تؤتى من قفاها في قبلها، يعني يأتيها من دبرها في قبلها، يعني يكون إلى الدبر وهي مثلا على جنبها أو كالساجدة فيأتيها من جهة قفاها في قبلها في الفرج لا في الدبر نفسه، فغلط بعض الناس، وظن أنه يجيز الوطء في الدبر وإنما يأتيها مدبرة في قبلها لا في دبرها، هذا هو الذي أراده ابن عمر وغيره ممن نقل عنه ذلك، ولو فرضنا أن بعض التابعين أو من بعدهم أجازه صريحا وتوهم وغلط في هذا فقوله مردود وباطل لا يلتفت إليه لأنه مصادم للآية الكريمة، ومصادم للأحاديث الصحيحة، وكل قول يخالف ما قاله الله ورسوله، فالواجب الاطراح، الواجب الترك، ولا يجوز أن تعارض به السنة الثابتة عن


(١) أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، برقم (١٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>