للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله عليه الصلاة والسلام كما لا يجوز أن يعارض به ما قاله الله عز وجل، هو قال: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}، فالحرث هو محله القبل فقط، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» (١) وقال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، أو امرأته في دبرها» (٢) ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها» (٣) وجاء في حديث ابن عمر، وحديث عبد الله بن عمرو بسند جيد موقوفا ومرفوعا أنه سئل عن الوطء في الدبر، فقال اللوطية الصغرى، فالحاصل أنه محرم بالنص، وبقول أهل العلم الذي هو كالإجماع، وما يروى عن ابن عمر وعن زيد بن أسلم أو مالك، كله لا أصل له، ولا صحة له، ولا يثبت عن مالك إباحته فيما نعلم، وإنما أوهام وأغلاط من بعض الرواة عنه، منسوبة إليه، أما


(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه برقم (٢١٣٥١).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٨٣٢٧).
(٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، برقم (٩٤٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>