للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهم، يبيعونه أو يقتسمونه، سواء كان فراشًا أو ملابس أو غير ذلك، إلا إذا سمحوا به وهم مكلفون مرشدون، يعطى الفقراء فلا بأس، أما الصغار فلا بد من ضبط حقهم، يثمن ويعرف حق الصغار، ثم يتصدق به على الفقراء لا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>