للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُجِّرتْ على من يستعملها في أمر مشروع، أو مباح فلا بأس، وإن أُجِّرتْ على من يستعمل فيها المنكر، أو يستعملها في بدعة فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>