للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسددها ورقًا حسب سعرها في السوق أم لا؟ نريد الإجابة بالتفصيل، حول هذه المسألة (١)؟

ج: إذا كان على إنسان دَيْن لآخر، عملة فرنسية أو فضة أو من جميع العملات الأخرى، فلا مانع أن يسدد ذلك، أو أن يقضي ذلك من العملة الورقية؛ لأن العملة الورقية جنس مستقل، وذاك جنس مستقل، هذه من الورق، وذاك من الفضة أو الذهب، فلا منافاة، لكن يكون يدًا بيد يعطيه دينه بسعر السوق، يدًا بيد عن الفرنسي، وعن الدرهم الفضي السابق، أو الآخر بأن ينظر في قيمته في الأسواق، ويعطيه ما يقابل ذلك يدًا بيد، لا تأجيلاً، بل يدًا بيد، وإن أعطاه شيئًا آخر من باب الحيطة، ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك، مثل أن يعطيه عن ذلك سكَّرًا، أو قهوة، أو هيلاً، أو خامًا، أو أواني، فهو أحسن يعني بالسعر، لكن الأرجح عندنا، والأظهر أنه لا حرج في أن يعوّضه عن ذلك بالعملة الورقية بالسعر، حسب السوق.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>