حظه من التعليم، وذلك لرغبة من الوالدة، لأن يظل مع والده يعمل معه في الأرض، حيث إننا من أبناء الريف، وقبل وفاة الوالد طلبت أنا من والدي أن يخص أخي المذكور بقدر معين من الأرض التي يملكها عوضًا له عن جهده طوال سنوات عدة، ولكونه لم ينل حظه من التعليم مثلنا، والحقيقة رحمه الله أنه رفض ذلك مرارًا لكنه أمام إلحاحي وإلحاح الوالدة، وبعض الإخوة وافق على أن يحرر لأخي عقد بيع وشراء صوريًّا لقطعة محددة من الأرض، ولكن دون أن يقبض منه أي ثمن، بل أخذ عليه الصك بمبلغ سبعمائة جنيه، فما مدى صحة هذا العقد الذي تم بين الوالد وبين أخي، علمًا بأن العقد موجود عندي بصفة أمانة لحين إتمام الإجراءات، وهل الصك الذي أخذه والدي على أخي يدخل ضمن تركته يطالب به أخي أم لا (١)؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكره السائل فالصك المذكور لا عبرة به، لأنه كذب وحيلة، فلا وجه له، لكن إذا سمح الإخوة والورثة جميعًا بهذه القطعة لهذا الأخ الذي قد ساعد أباه، ولكونه لم يتعلم فلا بأس إذا سمحوا له بهذه القطعة، أو سمح بعضهم، فمن سمح منهم سقط حقه من هذه القطعة، ومن لم يسمح فهو على حقه، أما هذا العقد المزور فلا قيمة له.