للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلقتين راجعها، أما إذا كنت ما أردت إلاّ الامتناع من العمل عندها، وليس قصدك إيقاع الطلاق، فهذا له حكم اليمين كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>