للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: لقد حلفت بالطلاق على ألاّ أعمل في إحدى الشركات؛ لكون راتبها قليلاً، ولكني لظروف معيّنة، اضطررت للعمل بتلك الشركة، فما حكم ذلك الطلاق؟ (١)

ج: إذا كان مقصودك الترك والامتناع وليس قصدك إيقاع الطلاق إن عدت إلى الشركة، فإنه لا يقع الطلاق وعليك كفارة اليمين، حكمه حكم اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، عشرة فقراء، أو كسوتهم أو عتق رقبة، كل واحد يعطى نصف صاع، كيلو ونصف من التمر، أو الحنطة أو الأرز، نصف صاع كيلو ونصف أو قميص أو إزار ورداء يجزئه في الصلاة أو عتق عبد، فإن عجزت فصم ثلاثة أيام، هذا إذا كنت ما قصدت الطلاق، إنما قصدت الامتناع، تمنع نفسك من الشركة، أما إن كنت قصدت إيقاع الطلاق، فإنه يقع الطلاق فإذا قلت: عليّ الطلاق ما أعمل عند الشركة وقصدك إيقاع الطلاق، يقع طلقة واحدة، إذا عملت عندهم تطلق زوجتك، إذا كنت ما طلقتها من قبل


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>