للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو غير ذلك قبل أن يطأها، قبل أن يقربها، أما إن كان حين قوله هذا قد لعب به الخمر، وقد ذهبت بعقله الخمرة ولم يبق يعقل ما يقول، فإنه لا يقع طلاقه في أصح قولي العلماء، كما أفتى بذلك عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه، وذهب إلى قوله جماعة من أهل العلم، وهو الصواب وهكذا لا يقع تحريمه، ولا يؤثر؛ لأن صدر من غير عاقل، والأحكام مناطة بالعقل، فمتى عرفت السائلة منه، أنه ذاك الوقت ليس في عقله، فإن هذا الطلاق وهذا التحريم لا يعول عليهما، وهي زوجته وباقية في عصمته، أما إن كان عاقلاً، ليس متغيرًا بسبب الخمر، فإن الطلاق يقع كما تقدم طلقة واحدة، وله المراجعة ما دام لم يطلّقها قبلها طلقتين، وعليه كفارة الظهار كما تقدّم، اللهم إلاّ أن تكون حال إيقاع الطلاق، في طهرٍ جامعها فيه أو في نفاس، أو في حيضٍ فإنه لا يقع الطلاق على الصحيح، وبه قال جمع من أهل العلم، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ما يدل على ذلك لحديث ابن عمر في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض غضب وأنكر عليه، وأمره بمراجعتها فإذا طهُرت من الحيضة، التي بعد الحيضة التي طلّقها

<<  <  ج: ص:  >  >>