للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه، فإنه بعد ذلك إن شاء طلّق، وإن شاء أمسك قبل أن يمسّها، وفي لفظٍ قال له فليطلقها طاهرًا أو حاملاً، يعني بعد طهرها من حيضتها، التي طلّقها فيها ثم بعد طهرها من حيضتها الأخرى، وهذا قول نصره جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وهو يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١) وهذا عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو خلاف الشرع، فإن السنة أن يطلق الزوج زوجته طاهرة من غير جماع، أما طلاقها في الحيض أو في النفاس، أو في طهرٍ جامعها فيه، وهي ليست حاملاً، فإنه طلاق بدعة، لا يقع على الصحيح عن جمع أهل العلم، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وإذا رأت أن مصلحتها أن تبقى معه، ونصيحته لحفظ أولاده، والإنفاق عليها ورجت أن الله ينفعه بكلامها ونصيحتها، فهذا يكون أولى لئلا تضيع، إذا كانت في بلد ليس هناك من يصونها، ومن يقوم عليها، وإن رأت أن فراقه أصلح؛ لأن عندها من يصونها، ويحسن إليها وإلى


(١) أخرجه مسلم، في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، برقم (١٧١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>