للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحج ولا الظعن، أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك واعتمر» (١) وسألت امرأة، قالت له: «يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها» (٢) والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فإذا حجت المرأة عن أبيها أو أمها أو جدها أو جدتها أو إخوتها كل ذلك طيب، أو أدت عنهم ديونًا عليهم، أو تصدقت عنهم، أو دعت لهم كل هذا مطلوب كله طيب.

س: مصرية مقيمة بمكة المكرمة، وحجت حجة الفريضة عن نفسها، وتريد أن تحج هذا العام عن والدها، تقول: هل يجوز لي أن أحج عنه؛ علمًا بأنه على قيد الحياة ومريض، ولا يستطيع أن يحج بسبب المشقة، ووالدي بلغ سن الشيخوخة، ولا يستطيع الحركة؟ فأفيدوني بذلك يا سماحة الشيخ.

ج: هذا شيء طيب لا بأس، مأجورة إن شاء الله، إذا حَجَجْتِ عن أبيكِ العاجز عن الحج أنت مأجورة والحمد لله، قد أديتِ الحج عن


(١) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم (١٨١٠).
(٢) أخرجه البخاري، باب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، برقم (١٧٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>