للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة، أما إن كان الأخ فقيرًا ضعيفًا، أو الخال أو العم أو ابن العم، أو ما أشبه ذلك من الأقارب فالصدقة فيهم من الزكاة صدقة وصلة، يعطون من الزكاة، يكون فيها أجران؛ أجر الزكاة وأجر صلة الرحم.

س: هل تجوز الزكاة في الأقارب مثل البنت والأخت، والعم والعمة؟ والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته وإخوته، وأخواته، وسمعت من قال: لا تجوز الزكاة في البنات؛ لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علمًا بأن أخواتي متزوجات، وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة (١)؟

ج: الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع: كالأولاد وأولاد البنين، وأولاد البنات والبنات أنفسهن، لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم، إذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله، وهكذا الآباء والأجداد والأمهات لا يعطون من الزكاة. أما بقية الأقارب كالإخوة والأعمام وبني العم وبني الخال وبني الخالة وأشباههم، فيعطون الزكاة إذا كانوا فقراء أو غارمين عليهم ديون لا يستطيعون أداءها؛ لقوله سبحانه:


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (٢٧٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>