للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ}. وتعتبر صدقة وصلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة» (١) وأما الآباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل الزكاة، ولا يعطون من الزكاة؛ لأنهم شيء واحد: الأولاد بضعة منه، وهو بضعة من أبيه وأمه، فالواجب أن ينفق عليهم من صلب ماله، لا من الزكاة إذا كانوا فقراء.

س: هل تجوز الزكاة للأخ والعم والخال، والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة (٢)؟

ج: نعم، إذا كان أخ مستقلّ ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزّكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزّكاة فيهم صدقة وصلة، في العم والخال، والأخ وابن الأخ، وابن الخال، إذا كانوا فقراء مستقلين.

س: من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة،


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم (٦٥٨)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم (٢٥٨٢)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، برقم (١٨٤٤).
(٢) السؤال السادس عشر من الشريط رقم (٤٣١). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>