للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعليهم دَين، وهم لا يشاركون المزكي، هل يجوز أم لا (١)؟

ج: نعم، إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس، إذا كانوا مستقلين ما هم شركاء له.

س: هل تجوز زكاة الفلوس على الأخ والأخت إذا كانت ساكنة بحوزة المزكي؟ الأخت مطلّقة وتسكن مع أولادها بحوزة المزكي (٢)

ج: إذا كانت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا، جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها لفقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وينفق عليهما من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته وعائلته، أمَّا إذا خصّها بشيء لحاجتها وحاجة أطفالها بكسوة ونحوها، فإن هذا لا بأس به، أمَّا الأكل فتأكل معهم في طعامهم وشرابهم في البيت؛ لأن الأكل موضوع للجميع، أمَّا إذا كانت على حدة وتصنع طعامها على حدة، لها عزلة من البيت فإنها تعطى ما يكفيها من الزكاة لها ولأولادها في الكسوة والطعام وغير ذلك بسبب الحاجة.


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٢١٩). ') ">
(٢) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٣٢). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>