للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم صرف الزكاة إلى الأخت من الأب وأبنائها، وإلى الأب، وإخواني من أبي، وما حكم بعث الزكاة إلى السودان؛ لكثرة الفقراء هناك (١)؟

ج: لا مانع من صرف الزكاة لإخوتك الذكور والإناث إذا كانوا محاويج فقراء، هذا فيه الصلة والزكاة جميعًا، صلة وصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة» (٢) فإذا كان أخو الإنسان فقيرًا، أو أخته فقيرة، أو عمه، أو خاله، أو نحو ذلك، فالصدقة فيهم أولى من غيرهم؛ لأنها تجمع أمرين: الصلة والصدقة جميعًا.

س: رجل عنده مال من أغنام وغيرها، ويخرج زكاته، هل يجوز أن يعطي تلك الزكاة لابنه أو ابنته، أو أخيه وأخته، جزاكم الله خيرًا (٣)؟

ج: ليس له أن يعطي الزكاة لابنه أو ابنته، وأبيه أو أمه، أو أجداده، أما إعطاؤها إخوته الفقراء أو أخواله أو أعمامه فلا حرج.


(١) السؤال الرابع من الشريط رقم (١٤٣). ') ">
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة، برقم (٦٥٨)، والنسائي في كتاب الزكاة، باب الصدقة على الأقارب، برقم (٢٥٨٢)، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، برقم (١٨٤٤).
(٣) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (٣٥). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>