للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: هل يجوز دفع الزكاة أو الصدقة للإخوة الأشقاء الصغار الذي ليس لهم من يعولهم سوى أخيهم (١)؟

ج: إن أنفق السائل عليهم من ماله فهو أحوط، إذا كان يستطيع، وإلا جاز أن يعطيهم من الزكاة، لكن إذا أنفق عليهم من ماله من غير الزكاة إذا كان يستطيع كان أحوط وأطيب.

س: المستمع يسأل ويقول: لي أولاد أخ من أب غير شقيق، هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من باب أولى؟ وهل يجوز أن أعمل لهم راتبًا شهريًّا من هذه الزكاة؟ وليس دفعة واحدة، أي على مدار العام؟ أفيدونا سماحة الشيخ (٢)

ج: إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون وهم فقراء، لا مانع أن يعطوا من الزكاة، أمَّا ترتيبها لهم فلا بأس إذا كانت معجلة، أمّا تأخيرها فلا، الواجب البدار بصرف الزكاة، لكن إذا كانت معجّلة، تعجّلها لهم قبل وقتها فلا بأس، أمّا التأخير فلا، بل متى حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم


(١) السؤال الرابع عشر من الشريط رقم (٣٤٦). ') ">
(٢) السؤال العشرون من الشريط رقم (٤٠٤). ') ">

<<  <  ج: ص:  >  >>