للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأقرب، أبوها ثم أبوه ثم جده وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، وهكذا كالميراث فلا يزوج ولي بعيد عن ولي قريب إلا إذا وكله القريب، أو كان الولي القريب له عذر، كالغيبة، لا يمكن الاتصال به أو لا يعرف مكانه، فيكون حكمه كالعدم، يزوج الذي يليه فإذا غاب مثلاً أبوها، زوجها ابنها، إذا كان أبوها غائبًا لا يعرف مكانه، حتى يوكل وهكذا لو غاب ابنها، زوجها أخوها، إذا لم يتيسر الاتصال بوليها الأقرب، بالمكالمة أو بالمكاتبة، الحاصل أن الولاية للأقرب فالأقرب، فإذا وجد الأقرب قدم في التزويج إلا أن يوكل وهو مرشد، صحيح العقل، فإذا وكل فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>