للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالشبه، فتلقيه القافة بمن هو أقرب به شبهًا عند فقد الفراش، وعند فقد البينة العادلة، وأما الطبيب فلا يكفي، القافة العارفون بأشباه الناس هم الذين اعتبرهم الشارع، وقد سر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال القائف في أسامة بن زيد مع أبيه وهما تحت قطيفة، لم يبد منهما إلا أرجلهما، قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسُرَّ النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، وقد تقيد المسلمون بهذا، فالحاصل أن القافة مقدمة على الطبيب الذي يعتبر الدم أو نحوه، القافة العارفون بالأشباه هم المقدمون في هذه المسألة عند فقد البينة التي أقوى منهم، وهي الفراش وشهادة عدلين يشهدان بنسبه أنه ابن فلان، فإذا كان مجهولاً، ولا بينة، ولا فراش، فإن القافة هي المعتبرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>