للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

س: من الجزائر، يقول السائل: وضحوا لنا الاغتسال من الجنابة والحيض؟ (١)

ج: الاغتسال من الجنابة فرض لا بد منه، وهكذا من الحيض، فيجب على المسلم إذا أتى أهله أن يغتسل من الجنابة، لأن الله جل وعلا يقول: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} (٢)، وهكذا المرأة، وهكذا من الحيض والنفاس إذا انتهى الدم، وانقطع الدم ولو لأقل من أربعين وجب على النفساء والاغتسال، وإذا انتهت أيام الحيض، ورأت الطهارة تغتسل وجوبا، لقوله جل وعلا.

{فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٣)، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض والنفساء بالغسل، فإذا انتهت مدة حيضها وجب عليها الغسل، وإذا رأت الطهارة لأقل من ذلك وجب الغسل أيضا، والنفساء كذلك، إذا كملت الأربعين وجب الغسل، وإذا رأت الطهارة قبل ذلك وجب عليها الغسل.


(١) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (٤٣٥).
(٢) سورة المائدة الآية ٦
(٣) سورة البقرة الآية ٢٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>