للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والديها، أو تشرب الخمر أو تترك الصلاة، لا يجوز لها طاعته في ذلك لأن الرسول عليه السلام يقول «إنما الطاعة في المعروف» (١) ويقول عليه الصلاة والسلام: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» (٢) لكن إذا أمرها بشيء مباح من عدم الخروج للجيران أو لأهلها وعدم صنع الطعام المعين أو أشياء أخرى مما أباح الله فليس لها أن تعصيه.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية برقم (٧١٤٥)، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها، برقم (١٨٤٠).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب: ومن مسند علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- برقم (١٠٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>