للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تيسير ما هو أصلح، ولا يترك معطلاً، لأن هذا من إضاعة المال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال (١)، فإذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويشترى به ما هو أصلح من بيت أو دكان، أو مزرعة أو نحو ذلك، تنفق ثمرته في الوقف الذي بيع حسب الوصية، وحسب وثيقة الوقف، أما إذا كان في بلد فيه محاكم شرعية، فإن الوكيل يراجع المحاكم، يرى ما توجهه إليه.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: (لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا) وكم الغني، برقم (١٤٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>