للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجلس، أما ربا الفضل فهذا يقع في العملة، بنفسها، إذا باع العملة بالعملة نفسها، متفاضلاً كأن يبيع الجنيه الإسترليني بالجنيه الإسترليني وزيادة يعني الجنيه الإسترليني بجنيهين، هذا ربًا ولو كان يدًا بيد، أو يبيع العملة السعودية عشرة ريالات بأحد عشر ريالاً، هذا ربا فضل، وإذا كان إلى أجل، كان ربا فضل ونسيئة جميعًا، فيه نوعان ربا فضل ونسيئة، وهكذا أشباه ذلك كالدولار بدولارين أو ثلاثة، إلى أجل أو حالاً، إذا كان حالاً يدًا بيد، فهو ربا فضل، وإن كان إلى أجل كان ربا فضل ونسيئة جميعًا اجتمع فيه الأمران، هذه وجوه الربا.

س: يقول السائل: ما حكم تحويل العملة، من عملة إلى أخرى، كالدينار مثلاً بالدولار وما أشبه ذلك.

ج: لا حرج، لكن يدًا بيد، إذا أراد الإنسان أن يشتري دولارًا بريال سعودي، يكون يدًا بيد، أو جنيهًا إسترلينيا بعملة أخرى، فيكون يدًا بيد، أو دينارًا أردنيًّا أو عراقيًّا، أو سوريًّا كان يشتري هذا بعملة أخرى، يكون يدًا بيد لا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>