للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل، واستحق مكافأة نهاية الخدمة، وكان يريد السفر بخروج نهائي، وقد صرفت له تذاكر له ولزوجته، وأنهى ستة شهور في سكنه، وطلب مني أن أعطيه المبلغ، ويكتب لي وكالة شرعية بالمبلغ الذي له؛ لأن صرف هذا المبلغ يحتاج إلى شهرين على الأقل، وإن بقي فسوف يدفع أجرة البيت، ويفقد تذاكر السفر، فأعطيته المبلغ كاملاً وكتب لي وكالة شرعية بذلك المبلغ كاملاً، وقبل سفره قدم لي هدية، وأنا لا أعلم شيئًا عن هذه الهدية، من حيث النوع ومن حيث الثمن فأخذتها، فهل علي إثم في ذلك (١)؟

ج: ليس عليك شيء، ما دام ليس هناك شرط؛ إنما هو من نفسه، فلا شيء عليك؛ لأنك أحسنت إليه، والله جل وعلا يحب من عباده، أن يكافئوا بالإحسان، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: «من صنع إليكم معروفًا فكافئوه» (٢) فإذا أحسن إليك إحسانًا، وأعطيته مكافأة فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض ويكافئ، الممنوع الشرط، تقول له ما أسلفك إلا تعطيني زيادة، هذا ما يجوز، أما أقرضته، وأحسنت إليه، ثم أعطاك هدية لا حرج عليك.


(١) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (٣٩٨).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله، برقم (١٦٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>