للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: قال الله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}، فهل الأخت من الرضاعة مثل الأخت من النسب يحرم نكاحها إذا كانت مع أخت من النسب، أو أختها من الرضاعة أرشدونا أرشدكم الله؟ (١)

ج: قوله سبحانه: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ}، يعم الأختين من النسب والأختين من الرضاع؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» (٢) فلا يجوز الجمع بين الأختين لا من النسب ولا من الرضاع، سواء كانت الأختان شقيقتين أو من الأب أو من الأم، أو مختلفتين وسواء كانتا من النسب أو من الرضاع، هذا هو الحق، وهو الذي عليه أهل العلم.


(١) السؤال الأول من الشريط رقم (٢٣).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الرضاعة، باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، برقم (١٤٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>