٦٥١١ - ٢٢٢٣ - «من كانت لأخيه عنده مظلمة من عرض أو مال فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ منه يوم لا دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له عمل أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه» .
(صحيح)[حم خ] عن أبي هريرة. شرح الطحاوية ٣٧٨، الضعيفة ٣٦٤١.
٦٥١٢ - ٢٢٢٤ - «من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره» .
(صحيح)[هـ] عن ابن عباس. الصحيحة ٢٣٥٨: الضياء.
٦٥١٣ - ٢٢٢٥ - «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكرها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى» .
(صحيح)[حم د هـ] عن رافع بن خديج. م ٥/٢٣١.
٦٥١٤ - ٢٢٢٦ - «من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه» .
(صحيح)[حم ق ن هـ] عن جابر [ق ن] عن أبي هريرة [حم ت ن] عن رافع بن خديج [حم د] عن رافع بن رفاعة.
٦٥١٥ - ٢٢٢٧ - «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل» ... [حم د ن هـ] عن أبي هريرة.