٦٩٤٠ - "نهى عن بيع حبل الحبلة.
(صحيح) [حم ق ٤] عن ابن عمر. أحاديث البيوع: مالك، الشافعي، هق.
٦٩٤١ - «نهى عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث» .
(صحيح) [حم م ن] عن جابر. أحاديث البيوع: هق.
٦٩٤٢ - «نهى عن بيع فضل الماء» .
(صحيح) [م ن هـ] عن جابر [حم ٤] عن إياس بن عبيد". مختصر مسلم ٩٧٩. أحاديث البيوع: الدارمي، ك، هق - إياس.
٦٩٤٣ - «نهى عن بيعتين في بيعة» ... [ت ن] عن أبي هريرة.
(صحيح) المشكاة ٢٨٦٨، الإرواء ١٣٠٧، أحاديث البيوع: البزار - ابن عمر.
٦٩٤٤ - «نهى عن تلقي البيوع» .
(صحيح) [ت] عن ابن مسعود. غاية المرام: ٣٣٦، أحاديث البيوع: م.
٦٩٤٥ - «نهى عن تلقي الجلب» .
(صحيح) [هـ] عن ابن عمر. غاية المرام ٣٣٦، أحاديث البيوع.
٦٩٤٦ - «نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد» .
(حسن) [ت] عن أبي هريرة. التعليق على الروضة الندية ٢/٩٤: هق.
٦٩٤٧ - «نهى عن ثمن الكلب إلا الكلب المعلم» .
(حسن) [حم ن] عن جابر. المصدر نفسه: هق.
٦٩٤٨ - «نهى عن ثمن الكلب وثمن الخنزير وثمن الخمر وعن مهر البغي وعن عسب الفحل» .
(صحيح) [طس] عن ابن عمرو. أحاديث البيوع.