للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار".

(صحيح) [حم د ن حب ك] عن جابر. المصدر نفسه.

٧٦٣٩ - ٢٧٥٩ - «لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه» .

(صحيح) [حم م] عن جابر.

٧٦٤٠ - ٢٧٦٠ - «لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي» .

(صحيح) [د ن] عن أبي هريرة. أحاديث البيوع.

٧٦٤١ - ٢٧٦١ - «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق فيقتل به» ... [حم ت ن هـ ك] عن عثمان [حم ن] عن عائشة.

(صحيح) الإرواء ٢١٩٦.

٧٦٤٢ - ٢٧٦٢ - «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها» .

(صحيح) [د ن] عن عائشة. المصدر نفسه.

٧٦٤٣ - ٢٧٦٣ - «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة» ... [حم ق ٤] عن ابن مسعود.

(صحيح) الإرواء ٢١٩٦، السنة ٦٠: ابن أبي عاصم.

٧٦٤٤ - ٢٧٦٤ - "لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع١،


١ قال المناوي: كبعتك نقدا بدينار، ونسيئة بدينارين.
قلت: فهو بيع التقسيط المعروف اليوم، والنهي عنه ليس لجهالة الثمن كما يظن البعض، وإنما العلة الربا، كما هو مصرح به في حديث أبي هريرة المتقدم برقم ٦١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>