٧٦٥٠ - ٢٧٧٠ - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذومحرم منها» .
(صحيح)[حم م د ت هـ] عن أبي سعيد. مختصر مسلم ٦٤٥.
٧٦٥١ - ٢٧٧١ - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم» .
(صحيح)[م] عن ابن عمر.
٧٦٥٢ - ٢٧٧٢ - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم» .
(صحيح)[حم م د هـ] عن أبي هريرة. مختصر مسلم ٦٤٦، الإرواء ٥٦٧: خ.
٧٦٥٣ - ٢٧٧٣ - «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم» .
(صحيح)[حم ق د ت] عن أبي هريرة. المصدر نفسه.
٧٦٥٤ - ٢٧٧٤ - «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره ولا أن يبتاع مغنما حتى يقسم ولا أن يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه» ... [حم د حب] عن رويفع بن ثابت الأنصاري وروى [ت] صدره.
(حسن) الإرواء ١٨٧، ٢١٣٧.
٧٦٥٥ - ٢٧٧٥ - «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه» .
(صحيح)[حم ٤ ك] عن ابن عمر وابن عباس. الضعيفة ١/٣٦٣، المشكاة ٣٠٢١، الإرواء ١٦٢٢.