(صحيح) [حم ن] عن رجال من الصحابة. الإرواء ٩٠٢
٣٨١٢ - «صوموا من وضح إلى وضح» .
(حسن) [طب] عن والد أبي المليح. الصحيحة ١٩١٨
٣٨١٣ - «صومي عن أختك١» .
(صحيح) [الطيالسي] عن ابن عباس. الصحيحة ١٩٤٦: حم
٣٨١٤ - «صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» .
(صحيح) [د] عن زيد بن ثابت [ابن عساكر] عن ابن عمر.
الروض النضير ٣١٨, صحيح أبي داود ٩٥٩: ابن نصر. [صحيح الترغيب ٤٤١ عن رجل - البيهقي] الطحاوي, تمام؛ عد, ابن عساكر.
٣٨١٥ - «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» .
(صحيح) [حم م] عن زيد بن أرقم [عبد بن حميد وسمويه] عن عبد الله بن أبي أوفى. مختصر مسلم ٣٦٨, الروض النضير ٣١٢, الإرواء ٤٦٦, الصحيحة ١١٦٤: أبو عوانة,
٣٨١٦ - «صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم» .
(صحيح) [حم] عن عائشة. صفة الصلاة ٥٩: ابن ماجه
٣٨١٧ - ١٤٦١ - «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده خمسة وعشرين جزءا» .
(صحيح) [ن هـ] عن أبي هريرة. خ ١/١٦٩, مختصر مسلم ٣٢٢
٣٨١٨ - «صلاة الجماعة تعدل خمسا وعشرين من صلاة الفذ» .
(صحيح) [م] عن أبي هريرة.
١ قلت: يعني صوم النذر كما يدل عليه سبب وروده, وهو في الصحيحين وغبرهما بلفظ [الأم بدل الأخت] , ولا يضر ذلك في الاستدلال. بالحديث على مشروعية صوم النذر عن الميت, سواء كان أما أو أختا لقوله صلى الله عليه وسلم: [من مات وعليه صيام صام عنه وليه] . وهو محمول على صوم النذر أيضا كما رجحه ابن القيم وغيره.